مُصْطَلَحَاتٌ فِقْهِيَّةٌ فى العبادات (1)
- الطَّهَارَة :
لُغَةً النَّظَافة والنَّزَاهة مِن الأحْداث وهى نوعان بالماء والصَّعيد ،
واصطلاحاً رَفْع الحَدَث وإزالة الخَبَث .
- النَّجاسات : جمع نجاسة وهى كل شئ يستقذره أهلُ
الطَّبائع السَّلِيمَة ويتحفظون منه ويغسلون منه
الثياب إذا أصابهم كالعَذِرةٍ والبَوْل .
- الماء
الطَّهُور : كل ما نَزَلَ مِن السَّماء أو نَبَعَ مِن الأرض .
-
المَذْى : ماء أبيض رقيق لَزِج يخرج عند شَهْوَة لا بِشَهْوَة ولا دِفْقٍ ولا
يعقبه فتور ، وربما لا يُحَسُّ بخروجه ، ويكون ذلك للرَّجُل والمرأة ، وهو
نَجِس .
- الوَدْى : ماء
أبيض ثَخِين يخرج بَعْدَ البَوْل وهو نَجِس .
- المَنِيّ : ماء
أبيض ثخين يخرج بِلَذَّةٍ وَتَدَفُّق عند الجِماع أو الاستمناء ، ويجب فيه الغسل
وهو طاهر
- المَيْتَة : ما
مات حَتْف أَنْفِه مِن غير ذَكاةٍ شرعية .
- الصَّعيد :
الأرض الطَّيِّبَة : تُراب طيب : وَجْه الأرض .
- الحَيْض : هو دَمٌ
يُرْخِيه الرَّحِمُ إذا بَلَغَتْ المرأةُ ، ثم يعتادها فى أوقات معلومة ، وأَقَلُّه
يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، وهو يُوجِب الغُسْل بعد الطُّهْر منه ( بعد
انقطاع الدم ) .
- النِّفاس : هو الدَّمُ الخارِج بسبب الوِلادة وأكثره
أربعون يوماً .
- الاستحاضة : هى دم يخرج فى أوقات الحَيْض والنفاس أو
مُتَّصِلاً بهما وهو دم طبيعى يختلف عن دم الحيض .
- الأذان : هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة .
- الترجيع : هو العَوْد إلى الشهادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفِض فى الأذان .
- التَّثْوِيب : هو قول المُؤَذِّن فى أذان الفَجْر
الأول ( الصلاةُ خَيْرٌ مِن النَّوْم ) مرتين بعد الحَيْعَلَتَيْنِ .
- الصَّلاة : أقوال وأفعال مخصوصة يُقْصَدُ بها
التَّقرُّب إلى الله تعالى ، تُفْتَتَح بالتكبير ، وتُخْتَتَم بالتسليم ، لها شروط
وأركان وواجبات وسُنَن خاصة تتعلق بها .
- الغُسْل : هو إفاضة الماء الطَّهور على جميع البَدَن
على وَجْهٍ مَخصوص .
- التَّيَمُّم : التعبد لله تعالى بِقَصْدِ الصَّعِيد
الطَّيِّب لِمَسْح الوجه واليَدَيْنِ بِنِيَّة استباحة الصلاة ونحوها .
- فَرْضُ العَيْن : هو ما يجب على كل مسلم بنفسه
كالصلوات الخمس وصوم رمضان .
- فَرْض الكِفاية : وهو الذى إذا أَدَّاه نَفَرُ مِن المُسْلِمِينَ
سَقَطَ عن الباقين ، فإن تَرَكَه المسلمون
جميعاً أَثِمُوا ، كصلاة الجِنازة .
- المُوَالاة :
وهى متابَعَة غَسْل أعضاء الوُضُوء ، دون فاصِل زَمَنِى كبير بين عُضْوٍ
والعُضْوِ الذى يليه بحيث لا يَجِفُّ العضو السابق .
- التَّوَرُّك : خُروج الرِّجْل اليُسْرَى والجُلوس
مُتَوَرِّكاً على الشِّقِ الأيْسَر والقُعُود على المِقْعَدَة فى الجلوس للتشهد الأخير فى الصلاة .
- الافْتِرَاش : وهو الجلوس على الرِّجْل اليُسْرَى
ونَصْب الأُخْرَى بين السجدَتَيْنِ فى التَّشَهُّد الأول فى الصلاة
.
- الصَّوْم : هو الامساك عن الطَّعام والشَّراب والجِماع
مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى .
- الزَّكاة : تُطْلَق على الصَّدَقَة التى فَرَضَها اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ ، وهى رُكْنٌ مِن أركان الإسلام ، وهى زكاة السَّائِمَة (
الرَّاعِيَة فى الكَلأ المُباح ) أى الأنْعام ، وزكاة الأثْمان ، وعُرُوض
التِّجارة ، والخارِج مِن الأرض ، وزكاة الفِطْر فى أوقات مخصوصة بمقادير معلومة .
- الحَجّ : القَصْد : زِيارَة بَيْتِ اللهِ الحرام
والطَّوَاف حوله والإحرام وغير ذلك ، بألفاظ مخصوصة فى وقت معلوم .
- دَم التَّمَتُّع والقِران : وهو الدَّم الذى يجب على
الحاجِّ الذى لَبَّى بِعُمْرَة مُتَمَتِّعاً بها أو إلى الحَجِّ ، أو لَبَّى
بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قارِناً بينهماً .
- دَم الفِدْيَة : هو الدَّم الذى يجب على الحاجِّ إذا
حَلَقَ شَعْرَه لِمَرَضٍ أو شَئ يُؤْذِيه .
ـ دَم الجَزِاء : هو الدَّم الذى بجب على المُحْرِم إذا
قَتَلَ صَيْدَاً بَرِّيَّاً .
- دَم الاحْصار : سببه انْحِباس الحاج أو المُعْتَمِر عن
إتمام المناسِك ، لِمَرَضٍ أو عَدُوٍ أو غير ذلك ، ولا يكون قد اشْتَرَطَ عِند
إحْرامِه .
- دَم الوَطْءِ : هو دم يُفْرَضُ على الحاج إذا وَطِئَ (
جَامَعَ ) أثناء حَجِّه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من كِتاب ( الوَجِيز فِى فِقْهِ السُّنَّة والكِتاب العَزيز ) للشيخ د / عبد العظيم بن بَدَوى الخَلَفِى ، وكتاب ( أُصُول المَنْهَج الإِسْلامى ) للشيخ / عبد الرحمن بن عبد الكَريم العبيد ، وكتاب ( الصلاة قرة عيون المؤمنين ) للشيخ د / طلعت بن زهران .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق