مصطلحات فقهية فى المعاملات (1)
- الخِطْبَة : هى طَلَب الزَّواج مِن المَرْأَة بالوسيلة المعروفة بين الناس ، فإن حَصَلَتْ المُوافَقَة فهى مُجَرَّد وَعْد بالزَّوَاج ، لا يَحِلُّ للخاطِب بها شَئ مِن المَخْطُوبَة ، بل تَظَلُّ أجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ عليها .
- الصَّدَاق : (
الأَجْر أو المَهْر ) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو مِلْكُ لها ، لا يَحِلُّ
لأَحَدٍ أيَّاً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابَتْ نَفْسُها بِهَذا
الأَخْذ ، ولَيس للصَّدَاق حَدُّ فى الشَّرع ، ولا يسقط أَبَداً إلا مِن قِبَل
الزَّوْجَة .
- نِكاح الشِّغَار : هو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه
أو أُخْتَه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه ، على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَه
أو ابنَ أَخِيه ابنَتَه أو أُختَه أو بِنْتَ أُخْتِه أو نحو ذلك ، وهو نِكاح فاسِد
.
- نِكاح المُحَلِّل : هو أن يتزوج الرَّجُلُ
المُطَلَّقَةَ ثلاثاً ، بعد انْقِضاء عِدَّتِها ، ثُمَّ يُطَلِّقها لِتَحِلَّ
لِزَوْجِها الأَوَّل ، وهو نكاح مُحَرَّم .
- نِكاح المُتْعَة : يُسَمَّى الزَّواج المُؤَقَّتْ
والزواج المُنْقَطِع ، وهو أن يَعْقِدَ الرَّجُلُ على المرأةِ يَوْماً أو
أُسْبوعاً أو شَهْراً أو غير ذلك مِن الآجال المعلومة ، وهو نكاح مُحَرَّم .
- الإِيِلاء : هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه
مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر ، والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ اليَمِين
- الظِّهار : هو أن
يقول الرجل لزوجته أنتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى ، فهو يُسَمَّى مُظاهِر ،
وتُحْرَمُ عليه زوجته ، فلا يَطَؤُها ولا يستَمتِع بها بشئ حتى يُكَفِّرَ بما
سَمَّاه اللهُ فى كِتابِه فى سورة المُجادلة .
- الطَّلاق : هو حَلُّ رابِطَة الزَّوَاج بِلَفْظٍ صَريح
أو كِنايَة ، وحُكْمُه الإباحَة وهو عِلاج اسْتِفْحال الخِلاف وشِدَّة الخُصُومَة
بين الزَّوْجَيْنِ
- الخُلْع : لُغَةً مأخوذ مِن خَلْع الثَّوْب إذا
أزَالَه ، لأن المرأة لِباس الرَّجُل ، والرجل لِباس المرأة ، وهو فِراق الرَّجُل
زَوْجَتَه بِبَدَلٍ يأخُذُه منها ( فِدْيَة ) .
- العِدَّة : مأخوذ مِن العَدَد والإحْصاء ، أى ما
تُحْصِيه المَرأةُ وَتَعُدُّه مِن الأيام والأَقْراء ( القُرُوء ) جمع قُرْء ـ والعِدَّة
: إسم لِمُدَّة تَتَرَبَّصُ ( تنتظِر ) بها المرأةُ عن التَّزْوِيج بعد وفاة زوجها
أو فِراقِه لها ، وهذه المُدَّة إما بالولادة أو بالقُروء أو بالأشْهُر حَسَب حال
المرأة عند الطَّلاق
- الاسْتِبْراء : إذا اسْتَحْدَثَ الرَّجُل مِلْكَ
أَمَةٍ تُوطَأ حَرُمَ عليه الاستمتاع بها حتى تَطْهُر .
- الحَضَانة : هى حِفْظ الطِّفْل عما يضره والقيام
بمصالحه .
- الرِّكاز : دَفْن الجاهِليَّة الذى يُؤخَذ مِن غير أن
يُطْلَب بِمالٍ ولا يُتَكَلَّفُ له كثير عَمَلٍ .
- البُيُوع : جمع بَيْع ، وَجُمِعَ لاختلاف أنواعه ، وهو
نَقْل مِلْكٍ إلى الغَيْر بِثَمَن والشِّراء قَبُوله ، ويُطْلَق كل منهما على
الآخَر ، قال تعالى ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) سورة يوسف ، أى باعوه .
- بَيْع الغَرَر : وهو كل بيع احتوَى جَهَالَة أو
تَضَمَّنَ مُخاطَرَة أو قِماراً ، وهو مَنْهِى عنه .
- بَيْع المُلامَسَة : بأن يلمِس كلُّ واحِدٍ منهما
ثَوْبَ الآخَر بغير تَأمُّل بِلَيْلٍ أو نهار ، ولايُقَلِّبُه ، وهو مَنهى عنه .
- بَيْع المُنابَذَة : أن يَنْبذ كل واحِدٍ منهما
ثَوْبَه إلى الآخَر ولم ينظر واحِدٌ منهما
إلى ثَوْب صاحِبه ، وهو مَنْهِىُّ عنه .
- بَيْع حَبَل الحبلَة : أن تَنْتج النَّاقةُ ثم تَحْمِل التى نَتَجَتْ
فَتُبَاع .
- بَيْع الحَصَاة : بيع شئ على رَمْى الحَصَى حتى تَصِلَ
إلى مَكانٍ ما أو عَيْنٍ ما .
- الخِيار : طَلَب أمْرَيْنِ مِنَ الإمْضَاءِ أو
الإلْغاء فى البَيْع . ومنه خِيار
المَجْلِس أى مَجْلِس العَقْد .
- الرِّبَا : الزِّيادَة : إما فى الشَّئ ، كقوله تعالى
( اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ) أى زادَتْ ، وإما مُقابَلة كَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ
- رِبا النِّسِيئَة : هو الزيادة المَشْرُوطَة التى يأخذها الدَّائن
مِنَ المَدِينِ نَظِير التَّأْجِيل .
- رِبا الفَضْل : هو بَيْع النُّقُود بالنقود أو
الطَّعام بالطعام مع الزِيادة ، وله أصْناف .
- المُزارَعَة : المُعامَلَة على الأرض ببعض ما يَخْرُجُ
مِنها ، والمُراد بها : إعْطاء الأرض لِمَن يَزْرعها على أن يكون له النِّصْف
مِمَّا يخرج منها أو نَحْوه .
- المُساقاة : هى دَفْع شَجَرٍ معلوم لِمَن يَقُوم
بِمَصالِحه بِجُزْءٍ معلوم مِن ثَمَرِه كالنصف ونحوه .
- إحْياء المَوَات : المَوَات : الأرض لَم تُعْمُر ، وهو
أن يَعْمَدَ الشَّخْصُ لأرضٍ لا يعلم تقدم مِلْك لأَحَدٍ عليها ، فَيُحْييها
بالسَّقْى أو الزَّرْع أو الغَرْس أو البِناء ، فَتَصير بِذلك مِلْكه .
- الإِجارَة : لُغَةً الإثابة ، وهى تَمْليك مَنْفَعَة
رَقَبَة بِعِوَض .
- الشَّرِكَة : هى الاختلاط ، وَشَرْعا ،هى ما يحدث
بالاختيار بين اثنين فصاعِداً لِتَحَصُّل الرِّبْح ، وقد تَحْصل بغير قَصْدٍ
كالإرْث .
- المُضارَبَة : مأخوذة مِن الضَّرْب فى الأرض وهو
السَّفَر للتِجارة ، وتسمى قِراضاً وهو مُشْتَق مِن القَرْض ، وهو القَطْع ، لأن
المالك قَطَعَ قِطْعَةً مِن ماله لِيَتَّجِرَ فيها وقطعة مِن رِبْحه ، والمقصود
بها : عَقْد بين طرَفَيْنِ على أن يَدْفَع أحدهما نَقْدا إلى الآخَر لِيَتَّجِرَ
فيه والرِّبْح بينهما على ما يتفِقانِ عليه ، والمُضارَبَة جائِزَة مُطْلَقَةً أو
مُقَيَّدَة ، ولا يَضْمَن العامِل إلا بالتَّعَدِّى والمُخالَفَة .
- السَّلَم : السَّلَف وَزْنَاً وَمَعْنَىً ، وحقيقته
شَرْعاً : بَيْعُ مَوصوفٍ فى الذِّمَّة بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ .
- الرَّهْن : فى اللغَة الاحتباس ، مِن قَوْلِهم :
رَهَنَ الشَئ إذا دام وثَبَتَ ، وفى الشَّرْع : جَعْل مالٍ وَثِيقَة بِدَيْنٍ
لِيُسْتَوْفَى مِنه إذا تَعَذَّرَ .
- الحِوَالَة : مُشْتَقَّة مِن التَّحْويل ، وعند
الفُقَهاء : نَقْلُ دَيْنٍ مِن ذِمَّة إلى ذِمَّة .
- الوَدِيعَة : التَّرْك وهى مأخوذَة مِن وَدَعَ الشَّئ
أى تَرَكَه وَسُمِّىَ الشَئ الذى يَدَعه الإنسان عند غيره لِيَحْفَظه له
بالوَدِيعَة .
- العَارِيَّة : هى إباحة المالك منافِعَ مِلْكِه
لِغَيْره بِلا عِوَضٍ ومنها عارِيَّة مَضْمُونَة وأُخْرَى مُؤَدَّاة .
- اللُّقَطَة : هى كُلُّ مالٍ مَعْصوم مُعَرَّض للضَياع
لا يُعْرف مالِكُه ، وكثيراً ما تُطْلَق على ما ليس بحيوان ، أما الحيوان
فَيُطْلَق عليه ضالَّة لا لُقَطَة .
- اللَّقِيط : هو الطِّفْل غَيْر البالِغ الذى يوجَد فى
الشَّارِع أو ضال فى الطريق أَوْ لا يُعْرَف نَسَبُهُ .
- الهِبَة : هى تمليك الإنسان مالَه لِغَيْرِه فى الحياة
بِلا عِوَضٍ .
- العُمْرَى : نَوْع مِن الهِبَة مُؤَقَّت . أَعْمَرْتُك
إيَّاها مُدَّة عُمْرك ، مأخوذة مِن العُمْر ، وهى مَكْروهَة .
- الرُّقْبَى : نوع مِن الهِبَة مُؤَقَّت ، مأخوذَة مِن
المُراقَبَة .
- الغَصْب : أَخْذ حَقِّ الغَيْر بِغَيْر حق ، وهو ظُلْم
.
- الشُّفْعَة : لُغَةً مأخوذَة مِن الشَّفْع وهو
الزَّوْج ، وفى الشَّرْع هى : إنتقال حِصَّةِ شَرِيكٍ إلى شَريكٍ كانت انتقلت إلى
أجنبى بمِثْلِ العِوَض المُسَمَّى .
- الوَكالَة : التَّفْوِيض والحِفْظ ، وهى إقامَة
الشَّخْص مقام نَفسِه مُطْلَقاً أو مُقَيَّداً
- الأَيْمَان : هى تَوْكِيد الشَّئ بِذِكْر اسمٍ أو
صِفَة لله تعالى .
- اليَمِين اللَّغْو : هى الحَلِف مِن غير قَصْدِ اليمين
، كَقَوْلِ الرَّجُل : والله لَتَأْكُلَنَّ ، ولا تنعقِد هذه اليمين ولا كَفَّارَة لها .
- اليَمين
الغَمُوس : هى اليمين الكاذِبَة التى تهضم الحقوقَ أو التى يقصد بها الفِسْق
والخِيانة ، ولا كفارة لها ، وهى مِن أكبر الكَبائِر التى تُوجِب التَّوْبَة .
- اليَمِين المُنْعَقِدَة : هى اليمين التى يقصدها
الحالِف وَيُصَمِّم عليها ، ويجب فيها الكَفَّارَة إذا حَنَثَ .
- النُّذُور : جمع نَذْر ، وأصْله الإنْذار بمعنى
التَّخْويف ، وهو إيجاب ما ليس بِواجِب لحدوث أَمْرٍ ما .
- الأَطْعِمَة : جمع طعام : وهى ما يأكله الإنسان ويتغذى
به مِن الأقوات وغيرها .
- الجَلَّالَة : هى الدَّابة التى أكثر عَلَفها مِن
النَّجاسَة ، ولا يجوز أكلها ولا ركوبها حتى تُعْلَفَ بِطاهرٍ .
- الذَّكاة : بالذَّال معناها التَّطّيُّب ، ومنه رائِحة
ذَكِيَّة أى طَيبَة ، وسُمٍّى بها الذَّبْح ، لأن الإباحَة الشَّرْعِيَّة
جَعَلَتْه طيباً ، ومعنى الذَّكاة : ذَبْح الحَيَوان أونَحْره ، فالحيوان الذى
يَحِلُّ أكله لا يجوز أكل شَئ منه إلا بالتَّذْكِيَة ما عدا السَّمَك والجَراد .
- الأُضْحِيَة : هى اسمٌ لِما يُذْبَح مِن النَّعَم (
الإبِل ـ البَقَر ـ الضَّأن ) يوم النَّحْر وأيَّام التَّشريق تَقَرُّباً لله .
- العَقِيقَة : اسم لِما يُذْبَح عن المَوْلود وأفْضَلها
شاة .
- الوَصِيَّة : مأخوذَة مِن وَصَّيْتُ الشئ أوْصيته .
إذا أوْصَلْته فَالْمُوصِى وَصَّلَ ما كان فى حياته بعد موته ، وهى فى الشرع :
هِبَة الإنسان غيره عَيْناً أو دَيْناً أو مَنْفَعَة على أن يملك المُوصَى له
الهِبَة بعد موت المُوصِى .
- الفَرائِض : ( المَوَارِيث ) جَمْع فَرِيضَة وهو مأخوذ
مِن الفَرْض بمعنى التَّقْدِير، وفى الشَّرْع النَّصِيب المُقَدَّر للوارِث .
- العَصَبَة : جمع عاصِب ، وهم بَنُو الرَّجُل وَقَرابته
لأبيه ، والمقصود بها هنا : مَن يُصْرَف لهم الباقى بعد أَخْذ أصحاب الفروض فروضهم
، فإذا لَم يَبْقَ شئ منهم لَم يأْخُذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً ، فإنه لا يُحْرَم بِحال
.
- الحَجْب : لُغَةً المَنْع ، والمقصود به مَنْع شَخْصٍ
مُعَيَّن مِن مِيراثه كله أو بعضه لوجود شَخْصٍ آخَر .
- الحِرْمان : هو مَنْع شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِن مِيراثه
بسبب تَحَقُّق مانع مِن مَوَانِع الإرْث كالقَتْل ونحوه .
- الحُدُوُد : جَمْع حَد والحَدُّ فى الأصْل : الشَئ
الحاجِز بَيْنَ شَيْئَينِ ، وهو فى اللغة المَنْع ، واصْطِلاحاً : هى العُقوبات
المُقَدَّرَة شَرْعَاً فى المعاصِى لِتَمْنَع مِن الوقوع فى مِثْلِها .
- الْقَذْف : هو الرَّمْى بِالزِّنا ، بأن يقول : يا
زانٍ أو غير ذلك مِن الألفاظ التى يُفْهَم منها رَمْيه غيره بالزنا .
- اللِّعَان : أن يَقْذِف الرَّجُلُ امْرِأَته بالزِّنا
فَتُكَذِّبه ، فَعَلَيْه الجَلْد إلا أن يُقيم البَيِّنَة أو يُلاعِن ( سورة النور
مِن الآية السادسة حتى الآية التاسعة ) .
------------------------------------------------------------------------------------
(1) من كِتاب ( الوَجِيز فِى فِقْهِ السُّنَّة والكِتاب العَزيز ) للشيخ د / عبد العظيم بن بَدَوى الخَلَفِى ، وكتاب ( أُصُول المَنْهَج الإِسْلامى ) للشيخ / عبد الرحمن بن عبد الكَريم العبيد
------------------------------------------------------------------------------------
(1) من كِتاب ( الوَجِيز فِى فِقْهِ السُّنَّة والكِتاب العَزيز ) للشيخ د / عبد العظيم بن بَدَوى الخَلَفِى ، وكتاب ( أُصُول المَنْهَج الإِسْلامى ) للشيخ / عبد الرحمن بن عبد الكَريم العبيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق