الجمعة، 12 أبريل 2013

مصطلحات فقهية فى المعاملات



                                                     مصطلحات فقهية فى المعاملات (1)

- الخِطْبَة : هى طَلَب الزَّواج مِن المَرْأَة بالوسيلة المعروفة بين الناس ، فإن حَصَلَتْ المُوافَقَة فهى مُجَرَّد وَعْد بالزَّوَاج ، لا يَحِلُّ للخاطِب بها شَئ مِن المَخْطُوبَة ، بل تَظَلُّ أجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ عليها .
- الصَّدَاق :  ( الأَجْر أو المَهْر ) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو مِلْكُ لها ، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أيَّاً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابَتْ نَفْسُها بِهَذا الأَخْذ ، ولَيس للصَّدَاق حَدُّ فى الشَّرع ، ولا يسقط أَبَداً إلا مِن قِبَل الزَّوْجَة .                                                                             
- نِكاح الشِّغَار : هو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه أو أُخْتَه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه ، على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَه أو ابنَ أَخِيه ابنَتَه أو أُختَه أو بِنْتَ أُخْتِه أو نحو ذلك ، وهو نِكاح فاسِد .             
- نِكاح المُحَلِّل : هو أن يتزوج الرَّجُلُ المُطَلَّقَةَ ثلاثاً ، بعد انْقِضاء عِدَّتِها ، ثُمَّ يُطَلِّقها لِتَحِلَّ لِزَوْجِها الأَوَّل ، وهو نكاح مُحَرَّم .                                                                                     
- نِكاح المُتْعَة : يُسَمَّى الزَّواج المُؤَقَّتْ والزواج المُنْقَطِع ، وهو أن يَعْقِدَ الرَّجُلُ على المرأةِ يَوْماً أو أُسْبوعاً أو شَهْراً أو غير ذلك مِن الآجال المعلومة ، وهو نكاح مُحَرَّم .                                          
- الإِيِلاء : هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر ، والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ        اليَمِين                                                                                           
- الظِّهار : هو أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى ، فهو يُسَمَّى مُظاهِر ، وتُحْرَمُ عليه زوجته ، فلا يَطَؤُها ولا يستَمتِع بها بشئ حتى يُكَفِّرَ بما سَمَّاه اللهُ فى كِتابِه فى سورة المُجادلة .                  
- الطَّلاق : هو حَلُّ رابِطَة الزَّوَاج بِلَفْظٍ صَريح أو كِنايَة ، وحُكْمُه الإباحَة وهو عِلاج اسْتِفْحال الخِلاف وشِدَّة الخُصُومَة بين الزَّوْجَيْنِ                                                                             
- الخُلْع : لُغَةً مأخوذ مِن خَلْع الثَّوْب إذا أزَالَه ، لأن المرأة لِباس الرَّجُل ، والرجل لِباس المرأة ، وهو فِراق الرَّجُل زَوْجَتَه بِبَدَلٍ يأخُذُه منها ( فِدْيَة ) .                                                       
- العِدَّة : مأخوذ مِن العَدَد والإحْصاء ، أى ما تُحْصِيه المَرأةُ وَتَعُدُّه مِن الأيام والأَقْراء ( القُرُوء ) جمع قُرْء ـ والعِدَّة : إسم لِمُدَّة تَتَرَبَّصُ ( تنتظِر ) بها المرأةُ عن التَّزْوِيج بعد وفاة زوجها أو فِراقِه لها ، وهذه المُدَّة إما بالولادة أو بالقُروء أو بالأشْهُر حَسَب حال المرأة عند الطَّلاق
- الاسْتِبْراء : إذا اسْتَحْدَثَ الرَّجُل مِلْكَ أَمَةٍ تُوطَأ حَرُمَ عليه الاستمتاع بها حتى تَطْهُر .
- الحَضَانة : هى حِفْظ الطِّفْل عما يضره والقيام بمصالحه .
- الرِّكاز : دَفْن الجاهِليَّة الذى يُؤخَذ مِن غير أن يُطْلَب بِمالٍ ولا يُتَكَلَّفُ له كثير عَمَلٍ .
- البُيُوع : جمع بَيْع ، وَجُمِعَ لاختلاف أنواعه ، وهو نَقْل مِلْكٍ إلى الغَيْر بِثَمَن والشِّراء قَبُوله ، ويُطْلَق كل منهما على الآخَر ، قال تعالى ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) سورة يوسف ، أى باعوه .                    
- بَيْع الغَرَر : وهو كل بيع احتوَى جَهَالَة أو تَضَمَّنَ مُخاطَرَة أو قِماراً ، وهو مَنْهِى عنه .
- بَيْع المُلامَسَة : بأن يلمِس كلُّ واحِدٍ منهما ثَوْبَ الآخَر بغير تَأمُّل بِلَيْلٍ أو نهار ، ولايُقَلِّبُه ، وهو مَنهى عنه .                                                                                                    
- بَيْع المُنابَذَة : أن يَنْبذ كل واحِدٍ منهما ثَوْبَه  إلى الآخَر ولم ينظر واحِدٌ منهما إلى ثَوْب صاحِبه ، وهو مَنْهِىُّ عنه .
- بَيْع حَبَل الحبلَة :  أن تَنْتج النَّاقةُ ثم تَحْمِل التى نَتَجَتْ فَتُبَاع .
- بَيْع الحَصَاة : بيع شئ على رَمْى الحَصَى حتى تَصِلَ إلى مَكانٍ ما أو عَيْنٍ ما .
- الخِيار : طَلَب أمْرَيْنِ مِنَ الإمْضَاءِ أو الإلْغاء فى البَيْع .  ومنه خِيار المَجْلِس أى مَجْلِس العَقْد .
- الرِّبَا : الزِّيادَة : إما فى الشَّئ ، كقوله تعالى ( اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ) أى زادَتْ ، وإما مُقابَلة كَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ
- رِبا النِّسِيئَة :  هو الزيادة المَشْرُوطَة التى يأخذها الدَّائن مِنَ المَدِينِ نَظِير التَّأْجِيل .
- رِبا الفَضْل : هو بَيْع النُّقُود بالنقود أو الطَّعام بالطعام مع الزِيادة ، وله أصْناف .
- المُزارَعَة : المُعامَلَة على الأرض ببعض ما يَخْرُجُ مِنها ، والمُراد بها : إعْطاء الأرض لِمَن يَزْرعها على أن يكون له النِّصْف مِمَّا يخرج منها أو نَحْوه .
- المُساقاة : هى دَفْع شَجَرٍ معلوم لِمَن يَقُوم بِمَصالِحه بِجُزْءٍ معلوم مِن ثَمَرِه كالنصف ونحوه .
- إحْياء المَوَات : المَوَات : الأرض لَم تُعْمُر ، وهو أن يَعْمَدَ الشَّخْصُ لأرضٍ لا يعلم تقدم مِلْك لأَحَدٍ عليها ، فَيُحْييها بالسَّقْى أو الزَّرْع أو الغَرْس أو البِناء ، فَتَصير بِذلك مِلْكه .          
- الإِجارَة : لُغَةً الإثابة ، وهى تَمْليك مَنْفَعَة رَقَبَة بِعِوَض .
- الشَّرِكَة : هى الاختلاط ، وَشَرْعا ،هى ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعِداً لِتَحَصُّل الرِّبْح ، وقد تَحْصل بغير قَصْدٍ كالإرْث .
- المُضارَبَة : مأخوذة مِن الضَّرْب فى الأرض وهو السَّفَر للتِجارة ، وتسمى قِراضاً وهو مُشْتَق مِن القَرْض ، وهو القَطْع ، لأن المالك قَطَعَ قِطْعَةً مِن ماله لِيَتَّجِرَ فيها وقطعة مِن رِبْحه ، والمقصود بها : عَقْد بين طرَفَيْنِ على أن يَدْفَع أحدهما نَقْدا إلى الآخَر لِيَتَّجِرَ فيه والرِّبْح بينهما على ما يتفِقانِ عليه ، والمُضارَبَة جائِزَة مُطْلَقَةً أو مُقَيَّدَة ، ولا يَضْمَن العامِل إلا بالتَّعَدِّى والمُخالَفَة .
- السَّلَم : السَّلَف وَزْنَاً وَمَعْنَىً ، وحقيقته شَرْعاً : بَيْعُ مَوصوفٍ فى الذِّمَّة بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ .
- الرَّهْن : فى اللغَة الاحتباس ، مِن قَوْلِهم : رَهَنَ الشَئ إذا دام وثَبَتَ ، وفى الشَّرْع : جَعْل مالٍ وَثِيقَة بِدَيْنٍ لِيُسْتَوْفَى مِنه إذا تَعَذَّرَ .
- الحِوَالَة : مُشْتَقَّة مِن التَّحْويل ، وعند الفُقَهاء : نَقْلُ دَيْنٍ مِن ذِمَّة إلى ذِمَّة .
- الوَدِيعَة : التَّرْك وهى مأخوذَة مِن وَدَعَ الشَّئ أى تَرَكَه وَسُمِّىَ الشَئ الذى يَدَعه الإنسان عند غيره لِيَحْفَظه له بالوَدِيعَة .                                                                                    
- العَارِيَّة : هى إباحة المالك منافِعَ مِلْكِه لِغَيْره بِلا عِوَضٍ ومنها عارِيَّة مَضْمُونَة وأُخْرَى مُؤَدَّاة .
- اللُّقَطَة : هى كُلُّ مالٍ مَعْصوم مُعَرَّض للضَياع لا يُعْرف مالِكُه ، وكثيراً ما تُطْلَق على ما ليس بحيوان ، أما الحيوان فَيُطْلَق عليه ضالَّة لا لُقَطَة .                                                              
- اللَّقِيط : هو الطِّفْل غَيْر البالِغ الذى يوجَد فى الشَّارِع أو ضال فى الطريق أَوْ لا يُعْرَف نَسَبُهُ .
- الهِبَة : هى تمليك الإنسان مالَه لِغَيْرِه فى الحياة بِلا عِوَضٍ .
- العُمْرَى : نَوْع مِن الهِبَة مُؤَقَّت . أَعْمَرْتُك إيَّاها مُدَّة عُمْرك ، مأخوذة مِن العُمْر ، وهى مَكْروهَة .
- الرُّقْبَى : نوع مِن الهِبَة مُؤَقَّت ، مأخوذَة مِن المُراقَبَة .
- الغَصْب : أَخْذ حَقِّ الغَيْر بِغَيْر حق ، وهو ظُلْم .
- الشُّفْعَة : لُغَةً مأخوذَة مِن الشَّفْع وهو الزَّوْج ، وفى الشَّرْع هى : إنتقال حِصَّةِ شَرِيكٍ إلى شَريكٍ كانت انتقلت إلى أجنبى بمِثْلِ العِوَض المُسَمَّى .
- الوَكالَة : التَّفْوِيض والحِفْظ ، وهى إقامَة الشَّخْص مقام نَفسِه مُطْلَقاً أو مُقَيَّداً
- الأَيْمَان : هى تَوْكِيد الشَّئ بِذِكْر اسمٍ أو صِفَة لله تعالى .
- اليَمِين اللَّغْو : هى الحَلِف مِن غير قَصْدِ اليمين ، كَقَوْلِ الرَّجُل : والله لَتَأْكُلَنَّ ، ولا تنعقِد هذه  اليمين ولا كَفَّارَة لها .                                                                                              - اليَمين الغَمُوس : هى اليمين الكاذِبَة التى تهضم الحقوقَ أو التى يقصد بها الفِسْق والخِيانة ، ولا كفارة لها ، وهى مِن أكبر الكَبائِر التى تُوجِب التَّوْبَة .      
- اليَمِين المُنْعَقِدَة : هى اليمين التى يقصدها الحالِف وَيُصَمِّم عليها ، ويجب فيها الكَفَّارَة إذا حَنَثَ .
- النُّذُور : جمع نَذْر ، وأصْله الإنْذار بمعنى التَّخْويف ، وهو إيجاب ما ليس بِواجِب لحدوث أَمْرٍ ما .
- الأَطْعِمَة : جمع طعام : وهى ما يأكله الإنسان ويتغذى به مِن الأقوات وغيرها .
- الجَلَّالَة : هى الدَّابة التى أكثر عَلَفها مِن النَّجاسَة ، ولا يجوز أكلها ولا ركوبها حتى تُعْلَفَ بِطاهرٍ .
- الذَّكاة : بالذَّال معناها التَّطّيُّب ، ومنه رائِحة ذَكِيَّة أى طَيبَة ، وسُمٍّى بها الذَّبْح ، لأن الإباحَة الشَّرْعِيَّة جَعَلَتْه طيباً ، ومعنى الذَّكاة : ذَبْح الحَيَوان أونَحْره ، فالحيوان الذى يَحِلُّ أكله لا يجوز أكل شَئ منه إلا بالتَّذْكِيَة ما عدا السَّمَك والجَراد .                                                                    
- الأُضْحِيَة : هى اسمٌ لِما يُذْبَح مِن النَّعَم ( الإبِل ـ البَقَر ـ الضَّأن ) يوم النَّحْر وأيَّام التَّشريق تَقَرُّباً لله .
- العَقِيقَة : اسم لِما يُذْبَح عن المَوْلود وأفْضَلها شاة .
- الوَصِيَّة : مأخوذَة مِن وَصَّيْتُ الشئ أوْصيته . إذا أوْصَلْته فَالْمُوصِى وَصَّلَ ما كان فى حياته بعد موته ، وهى فى الشرع : هِبَة الإنسان غيره عَيْناً أو دَيْناً أو مَنْفَعَة على أن يملك المُوصَى له الهِبَة بعد موت المُوصِى .                                                                                               
- الفَرائِض : ( المَوَارِيث ) جَمْع فَرِيضَة وهو مأخوذ مِن الفَرْض بمعنى التَّقْدِير، وفى الشَّرْع النَّصِيب المُقَدَّر للوارِث .
- العَصَبَة : جمع عاصِب ، وهم بَنُو الرَّجُل وَقَرابته لأبيه ، والمقصود بها هنا : مَن يُصْرَف لهم الباقى بعد أَخْذ أصحاب الفروض فروضهم ، فإذا لَم يَبْقَ شئ منهم لَم يأْخُذوا شيئاً إلا  إذا كان العاصب ابناً ، فإنه لا يُحْرَم بِحال .                                                                                            
- الحَجْب : لُغَةً المَنْع ، والمقصود به مَنْع شَخْصٍ مُعَيَّن مِن مِيراثه كله أو بعضه لوجود شَخْصٍ آخَر .
- الحِرْمان : هو مَنْع شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِن مِيراثه بسبب تَحَقُّق مانع مِن مَوَانِع الإرْث كالقَتْل ونحوه .
- الحُدُوُد : جَمْع حَد والحَدُّ فى الأصْل : الشَئ الحاجِز بَيْنَ شَيْئَينِ ، وهو فى اللغة المَنْع ، واصْطِلاحاً : هى العُقوبات المُقَدَّرَة شَرْعَاً فى المعاصِى لِتَمْنَع مِن الوقوع فى مِثْلِها .
- الْقَذْف : هو الرَّمْى بِالزِّنا ، بأن يقول : يا زانٍ أو غير ذلك مِن الألفاظ التى يُفْهَم منها رَمْيه غيره بالزنا .
- اللِّعَان : أن يَقْذِف الرَّجُلُ امْرِأَته بالزِّنا فَتُكَذِّبه ، فَعَلَيْه الجَلْد إلا أن يُقيم البَيِّنَة أو يُلاعِن ( سورة النور مِن الآية السادسة حتى الآية التاسعة ) .
------------------------------------------------------------------------------------
(1) من كِتاب ( الوَجِيز فِى فِقْهِ السُّنَّة والكِتاب العَزيز ) للشيخ د / عبد العظيم بن بَدَوى الخَلَفِى ، وكتاب ( أُصُول المَنْهَج الإِسْلامى ) للشيخ / عبد الرحمن بن عبد الكَريم العبيد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق