الخميس، 11 أبريل 2013



مَقاصِد الشَّـرْعْ  :
المَقْصد العام مِن التَّشْريع هو : تحقيق مصالِح الناس بِكَفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم ، والذى يُرَجِّح النصوص عند تعارض ظاهرها هو مقصد الشرع ، وهو الهادى للإستدلال المراد شَرْعاً ، وقد شرع الإسلام للأمور الضرورية للناس أحكاما تكفل حِفْظها وصيانتها وهى خمسة مقاصِد :ــ

1 ـ الدِّين : فقد شُرِعَ لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان وأحكام قواعد الإسلام وإقامة الصلاة وسائر العقائد وأصول العبادات وإقامة الدين وأحكام الجِهاد لِحِفْظِه ، وشرع عقوبة مَن يَرْتَدُّ ، ومَن يبتدِع فى الدِّين أو يُحَرِّف ، والحَجْر على المُفْتِى الماجِن الذى يُحِلُّ ما حَرَّمَ اللهُ ورسولُه أو العكس
2 ـ النَّفْس : فقد شُرِع لإيجاد النَّفْس الزَّوَاج والتناسُل وبقاء النوع ، وإيجاب الطعام والشراب والملبس والقِصاص والدِّيَة وتحريم الإلقاء فى التَّهْلُكَة ودفع الضرر .
3 ـ العَقْل : فقد شُرِعَ لحفظه تحريم الخَمْر ، وَكُل مُسْكِر ، وعِقاب مَن يشربها أو أى مُفَتِّر .
4 ـ العِرْض : فقد شُرِع لِحِفظه حَدُّ الزَّانى والزَّانِيَة وحد القاذِف ، و الأمر بِغَضِّ البصر وحفظ الفَرْج ، والنَّهى عن مًصافَحة النساء الأجنبيات .
5 ـ المال : فقد شرع لتحصيله وكسبه والسعى للرزق وإباحة المعاملات والتجارة ، وتحريم السَّرقَة وحد السارق وتحريم الغِش والخيانة والرِّبا وإتلاف مالِ الغَيْر وتضمين مَن يُتْلِف مالَ غيره والحَجْر على السَّفِيه وذى الغَفْلَة .
قواعِد أصولية
ـ ( الضَّرَر يُزالُ شَرْعاً ) كالأمر بقتال الضار مِن الحيوانات كالْحَيَّة والعَقْرَب والكَلْب العَقُور .  
ـ  ( الضَّرَر لا يُزال بالضرر ) كعدم جواز أن يحفظ الإنسان مالاً بإتلاف مال غيره .
ـ  ( يُتَحَمَّل الضرر الخاص لِدَفْع الضَّرر العام ) كالحَجْر على المُفْتِى الماجِن أو الطَّبيب الجاهِل .
ـ  ( يُرْتَكَب أَخَفُّ الضَّرَرَيْن لاتِّقاءِ أَشَدِّهما ) إذا عَجَز مُريد الصلاة عن التطهر أو سَتْر العَوْرَة أو إستقبال القِبْلَة ، صَلَّى كما قَدَر لأن الشروط أخف مِن تَرْك الصلاة .
ـ  ( دَفَع المَضار مُقَدَّم على جَلْبِ المنافِع ) أو ( دَرْء المَفاسِد مقدم على جلب المصالِح ) يكره للصائم أن يُبالِغ فى المضمضة والاستنشاق .

ـ  ( الضَّرورات تُبِيح المَحْظورات ) كَمَن اضْطُرَّ فى مجاعة أكل المَيْتَة ، لَكِن بِقَدْر ما يَسُدُّ الرَّمَق
ـ   ( الضرورة تُقَدَّر بِقَدْرها ) ليس للمُضطر أن يتناول المُحَرَّم إلا بِقَدْر ما يسد الرَّمَق .
ـ  ( المَشَقَّة تَجْلِب التَّيْسير ) وَمِن فروعها جميع الرُّخَص التى شَرَعها الله ُ تخفيفاً عن المُكلف لسبب مِن الأسباب التى تقتضِى هذا التخفيف ، وهذه الأسباب بالاستقراء سَبْعَة هى :
1 ـ السَّفَر           2 ـ المَرَض           3 ـ الإكْرَاه           4 ـ النِّسْيان                 5 ـ الجَهْل     6 ـ عُمُوم البَلْوَى               7 ـ النَّقْص ( مِثل رفع التكليف عن فاقِد الأهَلِّيَّة كالطِّفْل والمَجْنون )
ـ  ( الحَرَج مَرْفوع شَرْعاً ) وكلما ضاق الأمر اتَّسَع .
ـ   ( الحاجات تَنْزِل مَنْزِلَة الضَّرورات فى إباحة المحظورات ) كالترخيص فى بيع السَّلَم وبيع الاستصناع
ـ   ( إذا تعارَضَ المُحَرَّم والمُبيح قُدِّمَ المُحَرَّم ) (1) .
ـ  ( لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجَة ) لأن ذلك يؤدِى إلى التكليف بما لا يُطاق وهو مَمْتَنع شرعاً .
ـ  ( تأخير البيان عن وقت الخِطاب إلى وقت الحاجة جائز وواقِع عند الجُمْهُور ) .
ـ  ( كل ما وَجَبَ بيانه فالتعريض به حرام ) لأنه كِتْمان وتَدْليس ، ويدخل فى هذا الإقرار بالحق والشهادة والفُتْيا والحديث والقضاء ، وإن جاز بيانه وكِتمانه فحيث كانت المصلحة ، وإنْ تساوَتْ جاز التعريض والتصريح .
ـ  ( خَبَر الواحِد حُجَّة شرعية فى جميع العُصور ) .
ـ ( إتفاق الخُلَفاء الراشِدِين وَحْدَهُم لا يكون إجْماعاً ) لأنهم بعض الأمة والإجماع هو قول جميع الأمَّة
ـ  ( لا إجماع إلا بدليل يَسْتَنِد إلى نَص شرعى ) .
ـ  لا يمكن أن يقع إجماع على خِلاف نص أبداً ، ولا على خلاف إجماع سابِق .
--------------------------------------------------------------------------
(1)  انظر كتاب ( عِلم أصول الفقه ) للشيخ / عبد الوهاب خلاف ـ رحمه الله تعالى ـ

ـ  ( الإجماع لا يكون ناسِخاً لِحُكْمٍ وكذا القِياس ) . لأن الإجماع لا ينعَقِد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وبعد وفاته ينقَطِع النَّسْخ .
ـ  ( لا يَثْبت التكليف إلا مع القُدْرَة ) ( لا تكليف إلا بِمَقْدور ) .
ـ  ( العِبْرَة فى الأحكام الشرعية بالحقائق والمعانى لا بالألفاظ والمبانى )(2) .
ـ   ( العِبْرَة فى الأمور بمعانيها لا بِصُوَرِها ) .
ـ  ( البَدَل له حُكْم المُبْدَل مِنْه ) كالتيمم بدل للوضوء .
ـ  ( عدم السبب المُعَيَّن لا يقتَضِى السبب المُعَيَّن ) مثل الدعاء سبب فى جلب الرزق ، ويمكن أن يرزق بلا دعاء .
ـ  ( الفرع أَضْعَف مِن الأصل ) .
ـ  ( القضاء يحكى الأداء ) كَمَن قضى صلاة فاتته فَكَأنه أدَّاها .
ـ  ( كل ما وَجَبَ فى العِبادَة فإن تفويته مُبْطِل لها ) .
ـ  ( اليقين لا يزول بالشَّك ) .
ـ  ( الشَّئ فى مَعْدِنِه لا حُكْمَ له ) فإن النجاسة تكون داخل بدن الإنسان ولكنه لا ينجس وإذا خَرَجَتْ منه 
فحكمها النَّجاسَة . 
     ( ما شُكَّ فى وجوده فالأصل عَدَمه )2

------------------------------------------------------------------------------
 (1)  انظر كتاب ( معالِم أصول الفقه ) للشيخ / محمد بن حسين بن حسن الجِيزانِى ط 1 سنة      1426 هـ
 (2) مِن فتاوى الشيخ ابن عُثَيْمين رحمه الله تعالى ، رواها عنه الشيخ محمد صالِح المُنَجِّد فى أحد الأشرطة بعنوان ( مائة فائِدَة لابن عُثَيمين )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق